السيد البروجردي
109
جامع أحاديث الشيعة
فان نكاح أهل الشرك جايز وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من الف رجل منهم ومأة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام . وتقدم في رواية حفص ( 1 ) والمعلى ( 2 ) من باب ( 3 ) وجوب الخمس فيما اخذ من مال الناصب قوله عليه السلام خذ مال الناصب حيثما وجدته ( 26 ) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله قال من حمل علينا السلاح فليس منا 235 ( 1 ) ك 270 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال من حمل علينا السلاح فليس منا وقال صلى الله عليه وآله ليس قبلتان في الأرض وليس على مسلم جزية . ( 27 ) باب تحريم قتال المؤمنين ووجوب الاصلاح بينهم ان اقتتلوا ولزوم قتال الباغي حتى يفيئ وتحريم سفك الدماء بغير حلها . قال الله تعالى في سورة النساء ( 4 ) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ( 29 ) ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ( 30 ) . سورة الحجرات ( 49 ) وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيئ إلى امر الله فان فائت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين ( 9 ) ويأتي في باب